الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
297
تحرير المجلة ( ط . ج )
--> - جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يثبت شيء منها بشهادة النساء لا على الانفراد ولا على الجمع ) . ( الخلاف 6 : 251 ) . قارن : المبسوط للسرخسي 16 : 114 ، حلية العلماء 8 : 270 ، بداية المجتهد 2 : 459 ، المغني 12 : 5 و 6 ، المجموع 20 : 252 و 259 ، تبيين الحقائق 4 : 208 ، البحر الزخّار 6 : 20 . ثمّ قال : ( لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة ونحو ذلك ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ويطّلع عليه الرجال إلّا بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين . وبه قال الشافعي . [ انظر : حلية العلماء 8 : 276 ، المجموع 20 : 255 ] . وزاد الشافعي : أنّه لا ينعقد النكاح إلّا بشهادة رجلين . [ راجع : حلية العلماء 8 : 245 ، المجموع 16 : 198 ] . وقلنا : لا يقع الطلاق إلّا بشهادة رجلين ، ولا مدخل للنساء في هذه الأشياء التي ذكرناها . وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والنخعي . [ لاحظ : المدوّنة الكبرى 5 : 161 ، الميزان الكبرى 2 : 271 ] . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : يثبت كلّ هذا بشاهد وامرأتين ، إلّا القصاص ، فإنّه لا خلاف فيه . [ قارن : النتف في الفتاوى 2 : 787 ، المغني 12 : 7 ، تبيين الحقائق 4 : 209 ] ) . ( الخلاف 6 : 252 ) . وقال في موضع آخر : ( تقبل شهادة النساء على الانفراد في : الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب كالرتق والقرن والبرص بلا خلاف . وتقبل عندنا شهادتهنّ في الاستهلال ، ولا تقبل في الرضاع أصلا . وقال الشافعي : تقبل شهادتهنّ في الرضاع أيضا والاستهلال . [ راجع : حلية العلماء 8 : 278 ، المجموع 20 : 256 و 260 ] . وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادتهنّ على الانفراد فيهما ، بل تقبل شهادة رجل وامرأتين . -